السيد الخوئي

294

كتاب الطهارة

وكذا غير الظروف من جلدهما ، بل وكذا سائر الانتفاعات غير الاستعمال ( 1 ) فإن الأحوط ترك جميع الانتفاعات منهما وأما ميتة ما لا نفس له كالسمك ونحوه فحرمة استعمال جلده غير معلوم ( 2 ) وإن كان أحوط . وكذا لا يجوز استعمال

--> ( * 1 ) راجع ج 1 ص 501 . ( * 2 ) المروية في ب 32 من أبواب الأطعمة المحرمة و 30 من أبواب الذبائح من الوسائل . ( * 3 ) المروية في ب 2 من أبواب ما يكتسب به من الوسائل .